وَبِجَهْلٍ بِعَيْبٍ بَاقٍ ، مُنْقِصٍ قِيمَةٍ أَوْ عَيْنِ ، مُفَوَّتٍ غَرَضٍ يَقِلُّ فِي أَمْثَالِهِ ، سَابِقٍ ، وَكَذَا قَبْلَ قَبْضٍ لاَ بِفِعْلٍ مُشْتَرٍ .
ثُمَّ قَتْلٌ وَقَطْعٌ وَنَحْوُهُ بَعْدَ قَبْضٍ بِسَبَبٍ تَقَدَّمَ كَهُوَ قَبْلَهُ ، لاَ مَوْتٌ بِمَرَضٍ .
وَالْعَيْبُ كَاسْتِحَاضَةٍ ، وَكُفْرٍ حَرَّمَهَا أَوْ نَقَصَ ، وَعِدَّةٍ ، وَإِحْرَامٍ بِإِذْنٍ ، وَنِكَاحِ ، وَخِصَاءٍ ، وَخُنْثٍ ، وَغُرْلَةٍ كَبِيرٍ ، وَكَوْنِهِ خُنْثَى، أَوْ مُؤَجَّراً .
فَإِنْ أَجَازَ . . فَلاَ أَرْشَ .
وَشُرِطَ بِدَارٌ بِرَدِّ يَفْسَخُ عَقْدَاً إِنْ عُلِمَ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ ، وَأَشْهَدَ بِهِ فِي طَرِيقِهِ إِنْ أَمْكَنَ .
وَرَدَّ حِصَّةَ عَقْدٍ ، وَبِتَرَاضِ بَعْضاً بِزَائِدٍ أَنَّصَلَ، وَأَلْحَمْلُ هُنَا كَمُنْفَصِلٍ ، وَبِصَبْغِ أَوْ أَجَازَ بِأَرْشٍ إِنْ لَمْ يَبْذُلْ بَائِعٌ قِيمَتَهُ .
وَبَعْدَ كَسْرٍ يَخْفَى عَيْبُ دُونَهُ ، وَأَسْتِخْدَامِهِ ، وَبَيْعِ ، وَوَطْءِ ثَيِّبٍ .
أَوْ رَفْعٍ إِلَى الْحَاكِمِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ .
وَمَعَ نَعْلٍ عَيَّبَ نَزْعُهُ إِنْ أَمْهَلَ بِهِ .
وَتَرَكَ أَنْتِفَاعاً؛ فَيَنْزِعُ ثَوْباً لاَ فِي شَارِعِ ، وَسَرْجاً لاَ عِذَاراً ، وَإِنْ عَسُرَ قَوْدٌّ . . رَكِبَ .
فَإِنِ اعْتَاضَ عَنِ الرَّدِّ . . بَطَلاَ، لاَ الرَّدُّ إِنْ جَهِلَ .
وَلِغَيْرِ مُقَصِّرٍ أَيِسَ مِنْ رَدِّ بِتَلَفٍ وَنِكَاحِ وَتَعَيُّبٍ لاَ بَيْعٍ .. أَرْشٌ بِنِسْبَةِ نَقْصٍ أَقَلِّ قِيَمِ الْمَبِيعِ مِنَ الْعَقْدِ إِلَى الْقَبْضِ إِلَى الثَّمَنِ، مِنْ عَيْنِهِ وَلَوْ زَالَ وَعَادَ وَتَعَيَّبَ ، وَلاَ أَرْشَ، فَإِنْ تَلِفَ أَوْ بَعْضُهُ وَهُوَ مُعَيَّنٌ . . فَمِنْ بَدَلِهِ ، وَيُعْتَبَرُ فِي مُعَيَّنِ أَقَلُّ قِيَمٍ مُتَقَوَّمِهِ كَذَلِكَ .