باب
فى الرهن
صِحَّةُ رَهْنٍ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ أَوِ اسْتِيجَابٍ مِنْ أَهْلِ بَيْعٍ، لا وَلِيٍّ وَمُكَاتَبٍ وَمَأْذُونٍ إِلَّا مِنْ أَمِينٍ آمِنٍ إِنِ اشْتُرِيَ مُسَاوِيَ ثَمَنٍ وَرَهْنٍ، أَوْ بِشَرْطِهِ فِي اشْتِرَاءِ عَقَارٍ لِنَهْبٍ.
وَمِنْ غَيْرِ الْمَأْذُونِ لِنَفَقَةٍ، وَإِصْلَاحِ ضَيْعَةٍ، وَإِفَاءِ حَقٍّ، إِنِ ارْتَقَبَ غَلَاءً أَوْ غَلَّةً أَوْ حُلُولَ دَيْنٍ.
وَارْتَهَنَ وَلِيٌّ لِطِفْلٍ بِمَا وَرِثَ، وَكُلٌّ بِدَيْنٍ تَعَذَّرَ وَبِمَا أَقْرَضَ أَوْ بَاعَ مُؤَجَّلًا لِنَهْبٍ، وَوَجَبَ لِبَيْعِ غِبْطَةٍ.
وَصِحَّةُ عَقْدِهِ فِي عَيْنٍ تُبَاعُ لَدَى مَحِلِّهِ، لا مُدَبَّرٍ وَمُعَلَّقِ عِتْقٍ بِصِفَةٍ قَدْ تَتَقَدَّمُ، وَلَوْ عَارِيَةً مِنْ عَارِفٍ بِالْمُرْتَهِنِ وَدَيْنِهِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَقَدْرًا وَصِفَةً، وَهُوَ ضَمَانٌ فِي عَيْنِهِ؛ فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ بِنَقْصٍ مِنْ مُرْتَهِنَيْنِ لا دَيْنٍ.. بَطَلَ، وَلَزِمَ بِقَبْضِ الْمُرْتَهِنِ وَصَارَ بِهِ أَمَانَةً، فَإِنْ حَلَّ أَجَلٌ.. أَمَرَ الْمُعِيرُ هَذَا بِفَكِّهِ وَهَذَا بِطَلَبِ دَيْنِهِ أَوْ فَسْخِهِ، وَإِنْ وَجَبَ بَيْعُهُ.. رُوجِعَ وَرَجَعَ بِمَا بِيعَ.
وَكَذَا لَوْ رَهَنَهُ عَنْهُ، أَوْ ضَمِنَ فِي رَقَبَتِهِ بِإِذْنِهِ.
وَيَرْهَنُ مَا يَفْسُدُ قَبْلَ مَحِلِّ دَيْنٍ وَلَا يَجِفُّ إِنْ شَرَطَ بَيْعَهُ لِيَصِيرَ ثَمَنُهُ رَهْنًا؛ كَثَمَنِ رَهْنٍ خِيفَ تَلَفُهُ.