157

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

فَكِّهِ ، أَوْ بِهِ ، أَوْ عَادَتِ الْمُسْتَوْلَدَةُ، وَضَمِنَ مُعْسِرٌ إِنْ مَاتَتْ بِهِ ؛ كَوَاطِىءٍ أَمَةِ غَيْرِ بِشُبْهَةٍ لاَ حِلَّ وَزِناً .

وَنَفَذَ كُلٌّ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ ، لاَ بِشَرْطِ تَعْجِيلٍ حَقِّهِ ، أَوْ رَهْنِ الثَّمَنِ .

وَرَجَعَ قَبْلَهُ ، وَقَبْلَ قَبْضٍ هِبَّةٍ وَرَهْنٍ .

وَحَلَفَ مَنْ جَحَدَ رُجُوعاً ، وَقَبْضاً أَوْ بَيْعاً قَبْلَهُ ، وَرَهْناً ، وَقَبْضاً وَهُوَ فِي يَدِهِ ، وَإِذْناً فِيهِ أَوْ عَنْ جِهَتِهِ ، وَقَدْرَ مَرْهُونٍ ، وَمَرْهُونٍ بِهِ ؛ كَهِبَةٍ ، وَمُرْتَهِنٌ كَذَّبَ بِيلاَدِ مُعْسِرٍ ، وَبِحَقِّ سَابِقٍ لِغَيْرِ أَفَرَّ بِهِ الرَّاهِنُ ؛ فَيَغْرَمُ ، لاَ إِنْ رَدَّهَا الْمُرْتَهِنُ فَنَكَلَ الْمُقِرُّ لَهُ، وَلِمُقِرَّ تَحْلِيفٌ .

وَلِلْمُرْتَهِنِ أَلْيَدُ ، وَهِيَ أَمَانَةٌ ؛ فَإِنْ جَعَلَهُ مَبِيعاً أَوْ عَارِيَةً بَعْدَ شَهْرٍ . . ضَمِنَ بَعْدَهُ ، وَفَاسِدُ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ أَمَانَةً وَضَمَاناً غَالِباً .

وَنُزِعَ وَقْتَ أَنْتِفَاعٍ تَعَذَّرَ مَعَهَا ، وَأَشْهَدَ مُنْتَهَمٌّ.

وَلَهُ طَلَبُ بَيْعِهِ أَوْ دَيْنِهِ إِنْ حَلَّ ، وَقُدِّمَ بِثَمَنِهِ ، وَيُجْبَرُ ؛ فَإِنْ أَصَرَّ . . بَاعَ قَاضٍ .

وَلاَ تَصَرُّفَ لِمُرْتَهِنٍ ، وَوَطْؤُهُ وَلَوْ بِإِذْنِ زِناً ، وَبِظَنِّ حِلِّ شُبْهَةٌ تُوجِبُ مَهْراً وَقِيمَةَ وَلَدٍ .

فَإِنْ فَسَقَ مَنِ ائْتَمَنَاهُ أَوِ ازْدَادَ . . فَلِكُلِّ طَلَبُ عَزْلِهِ، فَإِنْ رَدَّ لِأَحَدِهِمَا .. ضَمِنَ، وَهُوَ وَكِيلٌ لِلرَّاهِنِ ، وَيَبِعُ بِإِذْنِهِمَا الأَوَّلِ .

وَعَلَىْ رَاهِنِهِ مُؤَنُهُ .

156