باب
في الصلح
الصُّلْحُ عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعَى بَيْعٌ أَوْ إِجَارَةٌ ، وَعَلَى بَعْضِهِ هِبَّةٌ أَوْ إِبْرَاءٌ .
فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ تَعْجِيلٌ أَوْ جَوْدَةٌ . . بَطَلَ، أَوْ ضِدُّهُمَا .. فَغَيْرُ الْحَطِّ .
وَلَغَا بِلاَ خُصُومَةٍ ، وَمَعَ إِنْكَارٍ إِلَّا مَعَ وَكِيلٍ قَالَ : ( أَقَرَّ ) ، فَإِنْ قَالَ : ( هُوَ مُبْطِلٌ) وَصَالَحَ لَهُ .. صَحَّ عَنْ دَيْنِ لاَ عَيْنِ، أَوْ لِنَفْسِهِ .. فَكَأَشْتِرَاءِ مَغْصُوبٍ أَوْ دَيْنِ .
وَحَرُمَ فِي شَارِعِ غَرْسٌ ، وَبِنَاءُ دَكَّةٍ ، أَوْ مُضِرَّ بِمَارِّ مُنْتَصِباً، أَوْ بِمَحْمِلٍ بِكَنِسَتِهِ بِمُنَّسِعِ
وَغَيْرُ النَّفِذِ لِكُلِّ إِلَى بَابِهِ ، فَلاَ يُؤَخِّرُهُ وَثَمَّ غَيْرٌ .
وَأَحْدَثَ كَوَّةً ، لاَ جَنَاحاً بِمَمَرَّهِمْ ، وَلاَ يَزِيدُ بَاباً وَلَوْ فِي دَارِهِ مِنْ أُخْرَى وَإِنْ سَمَرَهُ .
وَلاَ يَنْتَفِعُ بِحَاجِزِ مُشْتَرَكٍ إِلَّا بِإِذْنٍ إِلَى الرُّجُوعِ
فَإِنْ خَرِبَ . . لَمْ يُجْبَرِ المُهْمِلُ، وَلِلآخَرِ إِعَادَتُهُ بِخَالِصِهِ ؛ كَسُفْلٍ لَهُ عَلَيْهِ عُلْوٌّ ، وَمَنْعُهُ تَمَلُّكاً ، وَأَنْتِفَاعاً لاَ سُكْنَى .
فَإِنْ أَقَرَّ شَرِيكٌ وَصَالَحَ .. شَفَعَ مُنْكِرٌ خَصَّصَ .
وَأَلْيَدُ فِي جِدَارِ وَسَقْفٍ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا لَهُمَا ، أَوْ لِمُخْتَصِّ بِتَدَاخُلِ لَبِنٍ