172

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

مَا لِلْآخَرِ ) فَلِكُلِّ أَلْفٍ إِلَّا ثُلُثَهُ، أَوْ (إِلَّا ثُلُثَ مَا لِلْآخَرِ) فَلِكُلِّ أَلْفٍ إِلَّا رُبُعَهُ، أَوْ ( وَثُلُثَا مَا لِلْآخَرِ ) فَلِكُلِّ ثَلاثَةُ آلَافٍ ، أَوْ قَالَ : ( لِزَيْدٍ أَلْفٌ إِلَّا نِصْفَ مَا لِعَمْرٍو ، وَلِعَمْرٍو أَلْفٌّ إِلَّا ثُلُثَ مَا لِزَيْدٍ ) فَلِزَيْدٍ ثَلاثَةُ أَخْمَاسِ أَلْفٍ ، وَلِعَمْرٍو أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ ، أَوْ قَالَ: ( لِزَيْدٍ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِعَمْرٍو ، وَلِعَمْرٍو أَلْفٌ وَثُلُثُ مَا لِزَيْدٍ ) فَلِزَيْدٍ أَلْفٌ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ ، وَلِعَمْرٍو أَلْفٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ ، أَوْ قَالَ : ( لِزَيْدٍ أَلْفٌ إِلَّا ثُمُنَ مَا لِعَمْرٍو، وَلِعَمْرٍو أَلْفَانِ إِلَّا نِصْفَ مَا لِزَيْدٍ ) فَلِزَيْدٍ ثَمَانِ مِئَةٍ ، وَلِعَمْرٍو أَلْفٌ وَسِتُّ مِئَةٍ .

وَقُبِلَ فِي ( شَيْءٍ ) وَ( كَذَا ) تَفْسِيرٌ بِحَبَّةٍ ، وَنَجِسٍ يُقْتَنَّى ، وَبِنَجِسٍ فِي ( غَصَبْتُهُ) ، لاَ رَدِّ سَلَامٍ وَعِيَادَةٍ .

وَفِي ( مَالٍ )، وَ( مَالٍ عَظِيمٍ)، أَوْ (كَثِيرٍ)، أَوْ ( أَكْثَرَ مِنْ مَالِ زَيْدٍ ) .. بِمُتَمَوَّلٍ وَأَمَّ وَلَدٍ ، لَاَ نَجِسٍ ، أَوْ ( مِثْلِ مَالِ زَيْدٍ ) فَبِمِثْلِهِ .

وَفِي ( دِرْهَمٍ ) ، وَ(دُرَيْهِمٍ) ، وَ( دِرْهَمٍ صَغِيرٍ)، وَ( دِينَارٍ ) .. بِإِسْلامِيٍّ، وَكَذَا بِنَاقِصٍ وَمَغْشُوشٍ إِنْ وَصَلَ أَوْ غَلَبَ ، لاَ بِقُلُوسِ

وَ( أَلَفٌ فِي الْعَبْدِ ) بِأَرْشٍ، وَرَهْنٍ، وَوَصِيَّةٍ، وَقَرْضٍ، وَشِرَاءِ عُشْرِهِ بِهِ .

وَ(عَلَيَّ ) بِمُؤَجَّلٍ إِنْ وَصَلَ ، وَبِوَدِيعَةٍ وَأَلْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي تَلَفٍ وَرَدِّبَعْدَهُ ، وَفِي ( هُوَ لَكَ عَارِيَةٌ ) ، وَقَوْلُ مُنْكِرٍ قَبْضٍ مَّبِيعِ أَفَرَّ بِثَمَنِهِ ، أَوْ فَهْمٍ مَا لُقِّنَ وَأَمْكَنَ ، لاَ ( فِي ذِمَّتِي ) بِوَدِيعَةٍ .

وَقُبِلَ فِيهِ - كَطَلاَقٍ وَعِتْقٍ وَنَذْرٍ - أُسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ قَصَدَهُ مُقِرّاً وَلَوْ مِنْ نَفْيِ وَغَيْرِ جِنْسٍ ، لاَ مُسْتَغْرِقٍ - وَلَوْ بِتَفْسِيرِهِ - بِلاَ إِخْرَاجٍ ، وَلاَ يُجْمَعُ مُفَرَّقٌ لَهُ.

171