باب
فى الشفعة
الشُّفْعَةُ فِي أَرْضٍ بِتَابِعِ - لاَ تَابعِ دُونَ أَرْضٍٍ - مُنْقَسِمٍ قَهْراً؛ كَمَمَرٍّ مِنْهُ بُّدٌّ ، لِشَرِيكِ وَلَوْ وَارِثَ مَرِيضٍ حَابَى وَأَباً ، لاَ نَحْوَ وَصِيٍّ فِيمَا بَاعَ لِطِفْلٍ إِنْ تَمَلَّكَ قَبْلُ، بِمُعَاوَضَةٍ ، لَاَ عِوَضِ نَجْمٍ مُكَاتَبٍ رَقَّ ، وَمُوصىّ بِهِ لِمَنْ خَدَمَ وَلَدَهُ .
وَأَخَذَ كُلُّ شَرِيكٍ وَلَوْ مُشْتَرِياً بِقَدْرِ مِلْكِهِ .
وَلاَ يُفَرَّقُ شِقْصُ عَقْدٍ ، فَتَسْقُطُ بِعَفْوٍ عَنْ بَعْضٍ ؛ فَإِنْ عَفَا وَاحِدٌ .. أَخَذَ الآخَرُ الْكُلَّ كَحَاضِرٍ لَمْ يَصْبِرْ، ثُمَّ مَنْ حَضَرَ .. أَخَذَ بِحِصَّتِهِ أَوْ شَارَكَ - وَلَوْ وَاحِداً - بِلاَ رَيْعٍ ، وَأَلْعُهْدَةُ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ .
وَمَلَكَهُ وَإِنْ تَهَدَّمَ بِنَحْوِ ( تَمَلَّكْتُ ) ( أَخَذْتُ بِاٌلِشُّفْعَةِ ) إِنْ رَضِيَ ذِمَّتَهُ وَلاَ رِباً ، أَوْ قُضِيَ لَهُ ، أَوْ سَلَّمَ كَالثَّمَنِ أَوْ قِيمَةَ مُتَقَوِّم يَوْمَ عَقْدٍ ؛ كَبُضْعِ وَدَمِ وَمُتْعَةٍ وَنَجْمٍ ، أَوْ حِصَّتَهُ بِلاَ خِيَارٍ إِنْ بِيعَ مَعَ غَيْرٍ أَوْ تَلِفَ جُزْءٌ يُفْرَدُ .
وَلَوْ سَلَّمَ مُسْتَحَقّاً أَوْ زَيْفاً .. أَبْدَلَ ، وَإِنْ تَمَلَّكَ بِهِ .. جَدَّدَ .
وَيَلْحَقُ حَطُّ بِزَمَنِ خِيَارٍ ، أَوْ بِعَيْبٍ .
وَلَوْ شَفَعَ وَالثَّمَنُ عَرْضٌ فَرُدَّ بِعَيْبٍ . . فَالشِّقْصُ كَتَالِفِ ؛ فَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَتُهُ فَقَطْ .
وَنَفَذَ تَصَرُّفَهُ ، أَوْ شَفَعَ بِثَانِي بَيْعِ .