118

Irshād al-ʿibād ilā maʿānī Lamʿat al-iʿtiqād

إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢

السنة والجماعة: إقامة الشعائر خلف الولاة، وإن كانوا أهل فجور وفسق، فيرون إقامة صلاة الجماعة والجمع والأعياد ونحوها، ولا تعطل هذه الشعائر بسبب فجور الإمام.
قوله: «قال أنس: قال النبي ﷺ: «ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ولانكفره بذنب سبق، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله ﷿، حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار»، رواه أبو داود» (١): هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، لكنه تضمن جملة من الأمور التي دلت عليها النصوص والأصول الشرعية، منها:
- الكف عن الكافر إذا أعلن إسلامه وقال: «لا إله إلا الله»، كما في قصة أسامة بن زيد ﵁، حينما قتل ذلك الرجل الذي نطق بالشهادة (٢)، ثم بعد ذلك ينظر في أمره؛ فإن استقام وحسن إسلامه ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام؛ وإلا حل دمه، كما في الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه» (٣).

(١) رواه أبو داود في سننه برقم (٢٥٣٢)، وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٧٧): «قال المنذري في مختصره: «يزيد بن أبي نشبة في معنى المجهول». وقال عبدالحق: «يزيد بن أبي نشبة هو رجل من بني سليم، لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان»، انتهى»، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (٢/ ٣١١).
(٢) روى القصة البخاري في صحيحه برقم (٤٢٦٩)، ومسلم في صحيحه برقم (٩٦).
(٣) رواه البخاري في صحيحه برقم (٣٠١٧)، من حديث ابن عباس ﵁.

1 / 120