102

Irshād awlā al-baṣāʾir waʾl-albāb li-nayl al-fiqh bi-aqrab al-ṭuruq wa-aysar al-asbāb

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Publisher

أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

الرياض

والمذهَبُ: أنَّه مَمْنُوع.
والصَّحِيحُ: أنَّه مِنَ الجَائِزِ.
وإِدَارَةُ النَّبِي ﷺ ابن عَباسٍ لما وَقَفَ عَن يَسَارِه إلَى يَمينِه يَدُلُّ على استِحبَابِ ذَلِكَ، واستِحبَابِ اَلْإِدَارَة لا وُجُوبهَا؛ لأنَّ فعله ﷺ يدلُّ على النَّدبِ.
والموقِفُ الوَاجِبُ:
- وُقُوفُ الرجُلِ الوَاحِدِ عَن يَمينِ إمَامِه.
والموقِفُ اَلْمَمْتُوعُ:
- وُقُوفُ الرجُلِ وَحدَهُ خَلفَ الإمَامِ أو خَلفَ الصَّفِّ مُطلَقًا، عَلَى المذهَبِ.
وعلى اَلقَوْلِ اَلثَّانِي: في حَالِ إِمكَانِ اصطِفَافه.
فَإن لم يمكنه بأن لم يجدْ في الصَّفِّ مَكَانًا: سقَطَ عَنهُ وجُوبُ الاصطِفَافِ، ووقَفَ وَحدَهُ.
وإمَامُ العُرَاةِ: يَقِفُ بينهُم وجُوبًا.
والمرأَةُ إذا أَمّتِ النِّساءَ: تَقِفَ وَسطهن اِسْتِحْبَابًا.

1 / 112