أَبِي حَبِيبٍ، وَأَبَا عُشَّانَةَ، وَغَيْرَهُمْ، وَانْتَشَرَ عِلْمُهُ، مِمَّنْ أَكْثَرَ عَنْهُ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، هَؤُلَاءِ رَوَوْا عِلْمَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ. وَالْبُخَارِيُّ رُبَّمَا يُخَرِّجُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْهُ، وَأَكْثَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، وَأَصْبُغَ بْنِ الْفَرَجِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ. وَمُسْلِمٌ أَكْثَرَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ، وَالْبُخَارِيُّ لَمْ يُخَرِّجْ عَنْ حَرْمَلَةَ شَيْئًا لِمَا يُحْكَى عَنْهُ فِي الْمَذْهَبِ