- وفي رواية له: أرأيت الرجل يجد مع امرآته رجلا أيقتله؟ قاليه ورسول الله: (لا) قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله: (اسمعوا إلى ما يقول سيدكم) .
[م 1498] 538- (خ م) عن أبي هريرة وزيد بن خالد قالا: سئل التبي عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: (إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير) .
[خ 2153، م 1704] قال ابن شهاب : لا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة.
- قال مالك: والضفير : الحبل.
- وفي رواية: عن أبي هريرة وحده: أن التبي قال : (إذا زنت الأمة فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فليبعها. ولو بحبل من شعر) .
اخ 2152، م 1703] 538 - يثرب: التثريب: التعيير والاستقصاء في اللوم والتعنيف .
244
============================================================
539 - (م) عن علي أنه خطب فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله زنت، فأمرني أن أجلدها. فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي فقال: (أحسنت، اتركها حتى [م 1705] تمائل).
و .00- (خ) عن حمزة بن عمرو: أن عمر بعثه مصدقا، فوقع رجليناه على جارية امرآته، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمراه و فأخبره، وكان [عمر](1) قد جلد ذلك الرجل مائة إذ كان بكرا باعترافه على ه نفسه، فأخبره، فادعى الجهل في هذه، فصدقه وعذره بالجهالة.
Unknown page