152

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-Imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-Ḥijāz waʾl-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Publisher

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

قم

فصل في الشيخ والشيخة وأعلم أن الشاب الذي به عطاش لا يرجى زواله، يفطر ويكفر عن كل يوم بإطعام مدين أو مد، وهذا حكم الشيخ الكبير الذي أطاق الصوم بمشقة تدخل عليه الضرر العظيم، فأما إذا لم يطقه أصلا، فلا خلاف في أنه لا صوم عليه ولا كفارة.

ويوجب على النساء بلا خلاف القضاء خروج دم الحيض والنفاس.

ويكره للصائم الاكتحال بما فيه صبر أو ما أشبهه، وتقطير الدهن في الأذن، وشم المسك والزعفران والرياحين، وآكدها النرجس، والسواك بالرطب، والحقنة بالجامد مع الإمكان، ولبس الثوب المبلول للتبرد، والمضمضة والاستنشاق لذلك، وإخراج الدم، و دخول الحمام على وجه يضعف، وملاعبة النساء من الحلال (1).

فصل وأما الضرب الثاني من واجب الصيام، فصوم قضاء الفائت، وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وصوم النذر والعهد بلا خلاف، وصوم كفارة الفطر فيهما، بدليل إجماع الإمامية واليقين لبراءة الذمة، وصوم جزاء الصيد، وصوم دم المتعة، وصوم كفارة أذى حلق الرأس، وصوم كفارة الظهار، وصوم كفارة قتل الخطأ، وصوم كفارة اليمين بلا خلاف، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان، وصوم كفارة البراءة، وصوم كفارة جز المرأة شعرها في مصاب، وصوم المفوت للعشاء الآخرة، وصوم الاعتكاف، وصوم كفارة فسخ الاعتكاف، بدليل الإجماع المذكور واليقين لبراءة الذمة (2).

فصل و [60 / ب] أما صوم النذر والعهد فقد أوجبهما الله تعالى بقوله: {أوفوا بالعقود} (3) و قوله: {أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} (4) فإن كان ما نذر أو عاهد عليه معينا بزمان مخصوص لا مثل له، ككل جمعة، أو أول جمعة من الشهر الفلاني، لزمه ذلك بعينه، وكذا إن كان له مثل

Page 165