157

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-Imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-Ḥijāz waʾl-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Publisher

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

قم

اللفظ مجمل ولفظ المساجد هاهنا ينبئ عن الجنس لا عن الاستغراق.

ومن شرط انعقاده أن يكون ثلاثة أيام فما زاد (1).

خلافا للشافعي فإنه قال: الاعتكاف عبارة عن اللبث في المسجد ساعة مع الكف عن الجماع (2) وأبي حنيفة فإنه قال: أقله يوم وليلة (3) وذلك لأن الصوم عنده شرط الاعتكاف و ليس عند الشافعي شرطا، لنا طريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة لمن وجب عليه الاعتكاف بنذر أو عهد وليس كذلك إذا لم يكن ثلاثة أيام " وتعلقهم بظاهر قوله تعالى:

{وأنتم عاكفون في المساجد} وأنه يتناول ما نقص عن ثلاثة أيام، لا يصح، لأنا قد بينا أن الاعتكاف إما أن يكون لفظه شرعيا أو لغويا له شروط شرعية، فلا بد من الرجوع إلى الشرع، إما في الاسم أو في الشروط، فعليهم أن يدلوا أن ما نقص عن الثلاثة يتناوله في الشرع هذا الاسم، وتكمل له الشروط الشرعية حتى تتناول الآية له.

وملازمة المسجد شرط في صحة الاعتكاف بلا خلاف إلا لعذر ضروري من إرادة بول، أو غائط، أو إزالة حدث الاحتلام، أو أداء فرض تعين من شهادة أو غيرها، ويجوز أن يخرج لعيادة مريض " (4) أو زيارة الوالدين والصلاة على الأموات خلافا للشافعي وأكثر الفقهاء فإنه قال: إن فعل ذلك بطل اعتكافه (5).

وفي الوجيز: لا بأس بعيادة المريض في الطريق من غير تعريج، ولا بأس بصلاة الجنازة من غير ازورار عن الطريق (6)، لنا ما ورد من الأخبار في الحث على ذلك لأنه على عمومه، و لا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل قاطع ولا دليل عليه.

من خرج لإقامة الشهادة ولم يتعين عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه، خلافا للشافعي فإنه قال: يبطل، لنا أن الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج إلى دليل (7)، وإن تعين عليه الأداء فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة، ولا يبطل [62 / ب] اعتكافه.

وللشافعي فيه قولان (8) ولا يجوز لمن خرج بعذر أن يجلس تحت سقف مختارا حتى

Page 170