189

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-Imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-Ḥijāz waʾl-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Publisher

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

قم

ولو طاف وظهره إلى الكعبة لا يجزيه. وفاقا لأبي حنيفة. ولا نص للشافعي فيه و ظاهر مذهبه أنه لا يجزيه (1).

لا يطوف إلا ماشيا مع القدرة فإن طاف راكبا أجزأه ولا يلزمه دم، وقال الشافعي:

الركوب مكروه، فإن فعله لم يكن عليه شئ، مريضا كان أو صحيحا. وقال أبو حنيفة: إن كان صحيحا فعليه دم. (2) والمستحب استلام الحجر الأسود، والدعاء إذا أراد الطواف، وأن يقول إذا وصل إلى باب الكعبة:

سائلك فقيرك مسكينك ببابك فتصدق عليه بالجنة إلى [74 / ب] آخر الدعاء.

وأن يقول إذا حاذى المقام مشيرا إليه:

السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المطهرين من الآثام، السلام على إبراهيم الخليل الداعي إلى البيت الحرام، مسمع من في الأصلاب والأرحام، السلام على أنبياء الله و على ملائكته الكرام.

وأن يستلم الركن الشامي إذا وصل إليه. (3) واستلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه وباقي الأركان مستحب استلامها.

وقال الشافعي: لا يستلمها - يعني الشاميين - (4).

ويستحب استلام الركن اليماني وفاقا للشافعي إلا أنه قال يضع يده عليها ويقبلها ولا يقبل الركن. وقال أبو حنيفة: لا يستلمها أصلا (5).

وأن يقول وهو مستقبل للركن الشامي: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك غير مقلو ولا مهجور، اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح علي أبواب رحمتك.

وأن يقول إذا استقبل الميزاب:

اللهم اعتقني من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب، وادرأ عني شر فسقة العرب والعجم والجن والإنس وأدخلني الجنة برحمتك.

وأن يستلم الركن الغربي مستقبلا له وأن يقول:

Page 202