193

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-Imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-Ḥijāz waʾl-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Publisher

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

قم

اللهم إني أسألك حسن الظن بك... إلى آخره.

وإذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع مثل ما فعله فيه أولا، ولا يزال كذلك حتى يكمل سبعة أشواط.

وحكم قطع السعي والسهو فيه والشك، حكمه في الطواف.

ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة، ويجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة.

ويجوز السعي راكبا، والمشي أفضل (1).

يكفي في السعي أن يطوف بين الصفا والمروة وإن لم يصعد عليهما، فبه قال جميع الفقهاء إلا ابن الوكيل (2) من أصحاب الشافعي فإنه [76 / أ] قال: لا بد أن يصعد عليهما ولو شيئا يسيرا (3).

إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا، أعاد السعي من أوله لأنه بدأ بالمروة، وقال الفقهاء إنه يسقط الأول، ويبني على أنه بدأ بالصفا، فيضيف إليه شوطا آخر. (4) فصل وإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير، وهو أن يقص شيئا من أظفاره و أطراف شعر رأسه أو لحيته، أو من أحد ذلك، فإذا فعل ذلك أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد، لكونه في الحرم، والأفضل أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج، فإن نسي التقصير حتى أحرم فعليه دم شاة (5).

والتقصير من أفعال العمرة.

وأفعال العمرة خمسة: الإحرام والتلبية والطواف، والسعي والتقصير. وإن حلق جاز، والتقصير أفضل، وبعد الحج الحلق أفضل.

وقال الشافعي: أربعة، في أحد قوليه، ولم يذكر التلبية فيها. وفي الآخر ثلاثة ولم يذكر

Page 206