Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
ويستنجي للمقعدة ثم الإحليل.
ويمسح من عند المقعدة إلى تحت الأنثيين ثلاثا، ويمسح القضيب ثلاثا، وينتره ثلاثا، ثم يغسله.
فإن رأى بعد ذلك بللا لم يضره، وإن لم يفعل ذلك ثم رأى بللا أعاد الوضوء.
ويكره إطالة الجلوس على الخلاء.
وعن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام: الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.
ولا يلزمه أن يدخل إلا نملة في دبره، وإنما عليه ما ظهر.
وروى (2) محمد بن علي بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحيم قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل، قال، يتوضأ وينتضح ثوبه في النهار مرة واحدة.
وإذا دخل الحمام وجب عليه ستر عورته، قبله ودبره (3)، ودبره مستور بإليتيه، والفخذ ليست بعورة عند أكثر أصحابنا وليغض بصره.
والسنة التنور في كل خمسة عشرة، ولو استعملها قبل ذلك لكان زيادة في النظافة.
وإذا طلى القضيب والأنثيين بالنورة فقد استتر والتدلك بالدقيق ليس بسرف، إنما السرف فيما أضر بالبدن وأتلف المال.
والتدلك بالحناء يذهب بالسهك ويحسن الوجه ويطيب النكهة.
ولا ينبغي إدمان الحمام.
ولا بأس أن تنور الجنب، ويكره أن يدهن ويخضب.
Page 28
Enter a page number between 1 - 619