157

Al-fiqh al-muyassar fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

٢ - قدر الواجب في البقر:
يجب في ثلاثين بقرة إلى تسع وثلاثين تبيع، وهو ما تم له سنة، وسُمِّي بذلك لأنه يتبع أمه، وفي أربعين إلى تسع وخمسين مسنة، وهي ما تَمَّ لها سنتان، وسميت بذلك؛ لأنها طلعت لها أسنان.
وفي ستين إلى تسع وستين تبيعان.
ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهكذا مهما بلغت.
وذلك لحديث معاذ ﵁ وفيه: (فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة).
وهذا جدول يبين كيفية الزكاة في البقر:
العدد [من - إلى] ... المقدار الواجب
[٣٠ - ٣٩] ... تبيع
[٤٠ - ٥٩] ... مسنة
[٦٠ - ٦٩] ... تبيعان
[٧٠ - ٧٩] ... تبيع ومسنة
فما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.
٣ - قدر الواجب في الغنم:
ويجب في أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين، شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين، شاتان، وفي مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة، ثلاث شياه، ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيكون في كل مائة شاةٌ، مهما بلغت.
وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدقة وفيه: (وفي صدقة الغنم

1 / 137