163

Al-fiqh al-muyassar fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

فأما وقت الفضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر ﵄: (أن النبي ﷺ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة) (١).
وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير؛ لقوله ﷺ: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) (٢).

(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٥٠٣)، ومسلم برقم (٩٨٤).
(٢) رواه أبو داود برقم (١٦٠٩)، وابن ماجه برقم (١٨٢٧)، من حديث ابن عباس ﵄، وحسَّنه الألباني (الإرواء برقم ٨٤٣).

1 / 143