Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر.
ولا ينجس البئر بالبالوعة (1) ولو تقاربتا ما لم يتصل بنجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوقها، وإلا فسبع.
وأما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، ويصح سلبه عنه، كالمعتصر من الأجسام، والمصعد، والممزوج بما يسلبه الإطلاق.
وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا.
____________________
وقال الشيخ في الاستبصار (2): ويجوز أن تحمل على من لم يأكل الطعام، وحده المتأخر، بأن يكون في الحولين، أكل الطعام، أو لم يأكل، وفي الحمل ضعف وما ذكره المتأخر ضعيف، مبني على الضعف.
" قال دام ظله ": ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح، حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر.
في (غلب) ضمير يرجع إلى الماء، وموضع (فالأولى) من الأعراب رفع، بالابتداء، وخبره محذوف مقدر بالنزح (3)، ولفظة: (الأولى) دالة على أن في المسألة خلافا، قال الشيخان: مع تعذر نزح الكل، ينزح، حتى يطيب، وقال المرتضى، وابن بابويه، مع التعذر يتراوح (تراوح خ ل) عليها أربعة رجال، غدوة إلى الليل، وقال أبو الصلاح، ينزح، حتى يزول التغير، وما اعترض لنزح الكل (4).
Page 56
Enter a page number between 1 - 1,191