106

Khabāyā al-zawāyā

خبايا الزوايا

Editor

عبد القادر عبد الله العاني

Publisher

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Edition

الأولى

Publication Year

1402 AH

Publisher Location

الكويت

ثمَّ إِذا فرق بِنَفسِهِ وَجَاء السَّاعِي مطالبا فَيصدق رب المَال بِيَمِينِهِ وَالْيَمِين وَاجِبَة أَو مُسْتَحبَّة وَجْهَان فَإِن قُلْنَا وَاجِبَة فنكل أخذت الزَّكَاة مِنْهُ لِأَنَّهَا كَانَت وَاجِبَة عَلَيْهِ وَالْأَصْل بَقَاؤُهَا لَا بِالنّكُولِ
وَأما الْأَمْوَال الْبَاطِنَة فَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ لَيْسَ للولاة نظر فِي زَكَاتهَا فأربابها أَحَق بهَا فَإِن بذلوه طَوْعًا قبلهَا الْوَالِي وَكَانَ عونا فِي تفريقها وان عرف الإِمَام من رجل أَنه لَا يُؤَدِّيهَا بِنَفسِهِ هَل لَهُ أَن يَقُول اما أَن تدفع بِنَفْسِك أَو تدفع إِلَيّ حَتَّى أؤدي فِيهِ وَجْهَان فِي بعض الشُّرُوح
ويجريان فِي الْمُطَالبَة بالنذور وَالْكَفَّارَات ذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب

1 / 140