106

Kitāb al-Sarāʾir al-ḥāwī li-taḥrīr al-fatāwī

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Editor

لجنة التحقيق

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

وهذا الذي ذكره صاحب الجمل والعقود في جمله (1)، وذكر في نهايته (2) القول الآخر، وقد بينا عذره في مثل ذلك، لأن كتابه - أعني نهايته - كتاب خبر، لا كتاب بحث ونظر.

فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة في زمان الحيض، فلتدخل المرأة قطنة، فإن خرجت منغمسة بالدم، فذاك دم حيض، وإن خرجت متطوقة بالدم فذاك دم عذرة.

فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح في أيام الحيض فلتدخل إصبعها، فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.

والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر.

فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض، فأي دم رأته مع دوامه ثلاثة أيام متتابعات على أي صفة كان فهو دم حيض، فإن رأته إلى تمام العشرة الأيام فالجميع حيض.

وإن تجاوز العشرة فلها أربعة أحوال:

أحدها: أن يتميز لها بالصفة فلتعمل على التميز.

والثاني: أن لا يتميز لها وجاء الدم لونا واحدا، فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.

والثالث: لا يكون لها نساء من أهلها، فلترجع إلى من هو من أبناء سنها، فلتعمل على عادتهن.

الرابع: لا يكون لها نساء من أبناء سنها، فعند ذه الحال اختلف قول

Page 146