68

ويشترط في باقي المساجد عدم الغصب والنجاسة المتعدية، عينية كانت أو حكمية، والواجب وضع مسماها ولو لم تقع الجبهة على المشترط دسه تحتها.

المقدمة السابعة: في الأذان والإقامة وفيه أبحاث:

[البحث] الأول: في غايته

وهي اليومية أداء وقضاء للمنفرد والجامع والرجل والمرأة لكن تسر به، ويتأكد في الجهرية وآكده الصبح والمغرب، ولا يؤذن للنوافل ولا لباقي الفرائض، بل يقول المؤذن: «الصلاة» ثلاثا.

ويكره أذان عصر يوم الجمعة والعصر في عرفة والعشاء في مزدلفة.

والقاضي كالمؤدي ولو أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا.

وأوجبه الشيخ (1) في الجماعة لتحصيل فضيلتها، ويعتد فيها بأذان المنفرد لنفسه لو أراد الجماعة، والأولى أنه لتمام الفضيلة.

Page 102