تتمة
يجب السجود للعزائم الأربع: سجدة «لقمان» (1) و«حم السجدة» و«النجم» و«القلم» (2) على القاري والمستمع، ولو تركها قضاها، ويستحب للسامع وللجميع في «الأعراف» و«الرعد» و«النحل» و«بني إسرائيل» و«مريم» و«الحج» في موضعين و«الفرقان» و«النمل» و«ص» و«إذا السماء انشقت».
ولا طهارة فيها، ولا استقبال، ولا تكبير، ولا تشهد، ولا تسليم، ولا ذكر.
وتستحب سجدتا الشكر عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلاة، والتعفير بينهما.
السابع: التشهد
وليس بركن، ويجب في الثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين، وصورته: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد».
وتجب العربية، ومراعاة الصيغة، والترتيب، والموالاة، والجلوس له، والطمأنينة بقدره، فلو أتى بالترجمة أو بالمرادف، أو أسقط حرف العطف، أو اكتفى به أو بالضمير، أو غير ذلك، أو بدأ به قبل الرفع من السجود، أو نهض قبل إكماله، بطلت.
Page 113