92

ولا يشترط فيها الخوف.

الرابع: «صلاة شدة الخوف»

ويصلون بحسب الإمكان رجالا وركبانا، ويسجد على قربوس سرجه، ومع التعذر يومئ، ويستقبل ما أمكن ولو بتكبيرة الإحرام، فإن تعذر سقط، وتجوز الجماعة إن اتفقت.

فإن اشتد الحال، اعتاض عن كل ركعة ب«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر».

وتجب النية، والتكبير، والتشهد، والتسليم.

البحث الثالث: في الأحكام

لا حكم لسهو المأموم حال متابعته بل حال انفراده، ويجب أخذ السلاح وإن كان نجسا، ولو منع واجبا لم يجز إلا أن يضطر، ولو رجا الأمن استحب التأخير، فلو قصر ثم زال الخوف فلا إعادة، ولو زال الخوف قبل الصلاة أتم، ولو أمن في الأثناء أتم صلاة مختار، ولو خاف أتم صلاة خائف.

ولو فاتته الصلاة قضى قصرا إن استوعب الخوف الوقت، ويقضي فائت الأمن مثله في الكمية، أما الكيفية فيجب الحال.

ويصلي الجمعة بصلاة ذات الرقاع بشرط الحضر وكمال العدد، ويخطب للأولى، وبصلاة عسفان، وبطن النخل، لكن يصلي بالثانية ظهرا.

ويصلي صلاة العيد بصلاة ذات الرقاع وعسفان دون بطن النخل، لأنها لا تعاد، ولا بدل لها.

ويصلي الآيات والاستسقاء بالجميع، ولو اشتد الخوف بالآيات، سبح عن كل ركعة خمسا.

Page 126