23

Maʿārij al-uṣūl

معارج الأصول

Editor

محمد حسين الرضوي

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

لا يقتضيه، (فمجموعهما) (1) كذلك.

المسألة التاسعة: الامر المقيد بالشرط منتف عند انتفاء الشرط خلافا للقاضي لنا: ان قول القائل: اعط زيدا درهما ان أكرمك، جار مجرى قولنا:

الشرط في (اعطائه) (2) اكرامك، وفي الثاني ينتفي العطاء عند انتفاء الاكرام فكذلك في مسألتنا.

وأيضا: فان الشرط : هو ما (يتوقف) (3) عليه الحكم، فلو حصل بدونه لم يكن شرطا.

ولا حجة للمخالف في قوله تعالى: " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا " (4) لأنه لما ذكر الاكراه شرط إرادة التحصن ليتحقق الاكراه [فيها].

المسألة العاشرة: إذا تكررت الأوامر، فان اختلف المأمور به، تعدد كقوله: صل صم. فان تماثلا: فاما أن يصح (فيهما) (5) التزايد أو لا يصح، فان صح: فاما أن يكون الثاني معطوفا أو لا يكون، فهيهنا ثلاثة أقسام:

الأول: أن يصح فيه التزايد ولم يكن معطوفا، فعند القاضي يفيد غير ما أفاده الأول، الا أن تمنع العادة منه، أو يكون الثاني معرفا كقولك: اسقني ماءا... اسقني ماءا، فإنه لا يتكرر عادة، فكذلك: صل ركعتين. صل الركعتين لان الظاهر أن الألف واللام للعهد، فإذا تجرد عن العادة والتعريف تعددا.

وتوقف أبو الحسين.

Page 68