147

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٣٦٤)

إذا كان أحد العوضين من النقود سواء كان الآخر من الموزونات أم لا .. جاز النساء إلا في بيع الصرف. (١)

مادة (٣٦٥)

يجوز بيع غير الربويات بالربويات وبغيرها نساء. (٢)

مادة (٣٦٦)

يجوز بيع المكيلات بالموزونات نساء. (٣).

مادة (٣٦٧)

الفلوس الرائجة ملحقة بالنقود فلا يصح بيعها بالنقد نسيئة. (٤)

***

(١) ش: جـ ٢، ص ٦٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٧، ٩٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٤، الجديدة. ما ذكره هنا هو المذهب وهو خلاف ما في الإقناع.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٦٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢٦٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٦٢، الأولى / جـ ٢، ص ٢٠٠. الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢٦٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٦٦، ٧٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١٥، ٢٠٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠٣، ١١٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٩١/٢٧١، الجديدة.

162