161

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الخامس

في خيار العيب

مادة (٤٢٣)

العيب الحادث عند البائع بعد العقد في حكم العيب القديم إذا كان المبيع من ضمان البائع كالمقدرات والثمار على الأشجار، والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة وإلا فهو في حكم الحادث. (١)

مادة (٤٢٤)

إذا اطلع المشتري على عيب قديم فله خيار الرد والإمساك مجاناً أو مع أرش العيب، ولا خيار في العيب الحادث. (٢)

مادة (٤٢٥)

إذا وجد من المشتري بعد علمه بالعيب ما يدل على الرضا به من قول أو تصرف كإجارة وإعادة وعرض للبيع أو استعمال لغير تجربة سقط خياره ولا أرش له. ولو وجد منه ذلك في حق بعض المبيع كان له المطالبة بأرش الباقي لا رده. (٣)

مادة (٤٢٦)

إذا تعيب المبيع الذي من ضمان البائع قبل قبضه بلا فعل آدمي خير المشتري ولا أرش له إن أخذه معيباً أما إن تعيب بفعل البائع أو بفعل أجنبي خير المشتري بين فسخ وإمضاء مع الأرش، أما تعيبه بفعل المشتري فلا يثبت له الخيار أصلاً. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٦، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٥٩، ٦٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٢١٨، الجديدة. الشرح الكبير/جـ ٤، ص ٩٠.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٨، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٧، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٥٩، ٦٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٢١٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤١، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٩، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٦٤، الأولى / جـ ٣، ص ٢٢٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٠، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٨، الجديدة.

ك : جـ ٢، ص ٨٠، ٨١، الأولى / جـ ٣، ص ٢٤٢، ٢٤٣، الجديدة.

177