163

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٤٣٣)

العبرة في العقود بما وقع عليه العقد لا بما قبض. فلوباع سلعة بذهب فأخذ عنها دراهم ثم ردها المشتري لعيب رجع بالذهب لا بالدراهم. (١)

مادة (٤٣٤)

إذا تلف المبيع عند المشتري ولو بفعله أو أعتقه أو صبغه أو نسجه أو باعه أو وهبه أو تصرف بذلك في بعضه تعين الأرش. لكن لو رجع المبيع إلى ملكه قبل أخذ الأرش كان له الأرش أو الرد. (٢)

مادة (٤٣٥)

إذا اشترى شيئين أو شيئاً في وعائين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيباً كان له رد المعيب بقسطه من الثمن ما لم يحرم التفريق أو ينقصه. لكن لو ظهرا معيبين جميعاً لم يكن له رد أحدهما بقسطه وإمساك الآخر وإنما له الخيار بين ردهما معاً وإمساكهما وله الأرش. لكن لو تلف أحدهما كان له رد الباقي بقسطه. (٣)

مادة (٤٣٦)

العقد يتعدد بتعدد العاقد فما بيع صفقة واحدة مع تعدد البائع أو المشتري إذا ظهر عيبه جاز الفسخ في ملك البعض مع إمساك الباقي. مثلاً إذا اشترى شخصان معيباً من واحد جاز أن يمسك أحدهما ويرد الآخر. وكذا لو اشترى واحد من اثنين معيباً جاز له أن يمسك حصة أحدهما ويرد حصة الآخر. (٤)

مادة (٤٣٧)

خيار العيب يورث فلو اشترى. وبعد موته اطلع ورثته على العيب كان لهم الخيار. لكن إذا رضي أحدهم سقط حقه وحق الباقين. (٥)

(١) ك: جـ ٢، ص ٦٤، ٧٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٣٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٠، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٨، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٦٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٢٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤١، ٤٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٩، ١٨٠، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٦٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٢٥، ٢٢٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤١، الأولى/جـ ٢، ص ١٧٩، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٦٥، الأولى/جـ ٣، ص ٢٢٥، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٤١، الأولى/ جـ ٢، ص ١٧٩، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٦٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٢٥، الجديدة.

179