166

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل السادس

في الخيار بتخيير الثمن

مادة (٤٤٧)

يلزم في بيع التولية والشركة الاخبار في رأس المال على وجهه، فإذا أخبر البائع بثمن ثم بعد العقد بان أنه أقل مما أخبر به، أو بان أنه مؤجل ولم يبينه البائع لزم البيع بما تبين وليس لهما خيار.
مثلاً: لو اشترى بمائة ثم باع تولية أو شركة وأخبر المشتري أنه اشتراه بمائة وعشرة، ثم تبين الأمر للمشتري لزم البيع بمائة ولم يكن لأي منهما فسخ، وكذا لو اشترى بمائة مؤجلة ثم باع تولية أو شركة بمائة ولم يبين للمشتري تأجيل الثمن.. لزم البيع بمائة مؤجلة بالأجل الذي اشتراه البائع إليه. (١)

مادة (٤٤٨)

يلزم في بيع المرابحة والمواضعة بيان مقدار رأس المال على وجهه مع بيان الربح والوضيعة. فلو أخبر البائع بثمن ثم تبين بعد العقد أنه أقل أو أنه مؤجل ولم يبينه البائع حط الزائد مع قسطه ولا خيار لهما. (٢)

مادة (٤٤٩)

يلزم على البائع تولية أو شركة أو مرابحة أو مواضعة أن يبين للمشتري نوع الثمن الذي وقع عليه العقد. فإذا أخبر بغيره كان للمشتري الخيار بين رد أو إمساك بلا أرش. مثلاً لو اشترى بدنانير فأخبر بدراهم أو بالعكس، أو اشترى بعرض ناجز فأخبر بنقد أو بالعكس كان للمشتري الخيار وإن كان المقبوض ما أخبر به. (٣)


(١) ش: جـ ٢، ص ٤٤، ٤٥، الأولى/ جـ ٢، ص ١٨٢، ١٨٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٠ -٧١، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٣١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٤، ٤٥، الأولى / جـ ٢، ص ١٨٣،١٨٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧١،٧٠، الأولى / جـ ٣، ص ٢٣١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٦، الأولى جـ ٢، ص ١٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٢،٧١، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٣٢، الجديدة.

183