182

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (٥٠٦)

الفواكه الرطبة والبقول ليست من المكيلات ولا من الموزونات. فالقثاء والخيار والسفرجل والتفاح والكمثرى وكافة الخضر يجوز بيعها بجنسها بالتفاضل. (١)

مادة (٥٠٧)

غير الربوي إذا اتصل بربوي غير مقصود بالعقد يصح بيعه بجنس ذلك الربوي متفاضلاً. مثلاً: الخشب المموه بذهب أو فضة يصح بيعه بالذهب أو الفضة ويصح بيع نخل عليه تمر أو رطب بتمر أو رطب أو بنخل عليه تمر أو رطب. (٢)

مادة (٥٠٨)

لا يصح بيع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما إلا إذا كان يسيراً لا يقصد بالعقد أو كثيراً لمصلحة المقصود. فلا يصح بيع السيف المحلى بفضة ولا بيع قلادة بها ذهب ولؤلؤ بذهب. ولا يضر الملح في الخبز والجبن، وحبات الشعير في الحنطة كما لا يؤثر الماء في خل التمر والزبيب. (٣)

مادة (٥٠٩)

لا يصح بيع العينة: وهو أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل أو حال غير مقبوض ثم يشتريه من المشتري بنقد هو من جنس الثمن الذي باع به وأقل منه فلا يصح العقد الأول ولا الثاني. لكن لو كان شراؤه بغير جنس الثمن الأول أو بقدره أو بأكثر منه أو بأقل منه من جنسه لكن بعد تغير صفة المبيع فالعقدان صحيحان. (٤)

مادة (٥١٠)

لا يصح العقد في عكس بيع العينة. بأن يبيع شيئاً بنقد حاضر ثم يشتريه من المشتري أو وكيله بثمن غير مقبوض أكثر من الأول من جنسه ما لم تزد قيمة المبيع لزيادة صفة أو نحوها. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٤، الجديدة.

ونصه (ولا يجري (أي الربا) في مطعوم لا يكال ولا يوزن)

ك: جـ ٢، ص ٩٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦٣، الجديدة.

هذا هو المرجع الذي ذكره المصنف. ولا يستفاد منه الحكم. وربما يستفاد من نص نقل المذكورة، وقد ذكره أيضاً ك في: جـ ٢، ص ٨٨، ٨٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٥٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٦٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٨، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٩٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦١، ٢٦٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٦١، ٦٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٩، ١٩٨، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٩٤، ٩٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٦١، ٢٦٠، الجديدة. المغني / جـ ٤، ص ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥٨، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٣٤، ٣٣، الأولى/ جـ ٣، ص ١٨٦، ١٨٥، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢١، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥٨، الجديدة.

ك: جـ ٢، ص ٣٤، الأولى/ جـ ٣، ص ١٨٦، الجديدة.

201