188

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

الفصل الثاني

أنواع الاجارة

مادة (٥٣٤)

تصح إجارة العين المعينة إلى أمد معلوم أو لعمل معلوم كاستئجار الدابة شهراً أو لركوبها إلى محل معلوم، وكذا استئجار شخص لخدمة سنة، أو لبناء معلوم أو خياطة ثوب معين. (١)

مادة (٥٣٥)

إجارة العين الموصوفة صحيحة بشرط استقصاء صفات السلم فيها سواء كانت الإجارة إلى أمد معلوم أو لعمل معلوم. مثلاً لو أجره دابة أو سيارة صفتها كذا وكذا مدة شهر أو للركوب إلى محل معلوم صح. (٢)

مادة (٥٣٦)

إجارة الآدمي على عمل في الذمة صحيحة كاستئجار العملة والخدمة وأرباب الصنائع على عمل معلوم مقدر بالوصف أو بالمدة. (٣)

مادة (٥٣٧)

كما تصح الإجارة المنجزة في الأعيان المعينة والموصوفة تصح الإجارة المضافة فيها أيضاً، مثلاً لو أجره هذه الدار مدة تبتدئ من أول السنة المقبلة، أو أجره إبلاً موصوفة مدة مستقبلة صحت الإجارة ولو كانت العين وقت العقد مرهونة أو مؤجرة، أو مشغولة بزرع ونحوه بحيث يقدر المؤجر على تسليمها أول مدة الإجارة، أما لو كانت مشغولة ببناء وغرس للغير فلا تصح إجارتها لغير صاحب الغرس والبناء. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٨٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٧١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٠٠،٢٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٩، ١٠، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٦٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٤، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٩٧، الأولى / جـ ٤، ص ٦، الجديدة.

209