٢٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ عُلَاثَةَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا صِلَةُ الرَّحِمِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُونَ فُجَّارًا تُنْمَى أَمْوَالُهُمْ، وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا وَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ»
٢٧٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: " لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ النِّسَاءَ الْبِيضَ، وَالنُّوقَ الْأُدْمَ، فَعَلَيْكَ بِبَنِي مُدْلِجٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ مَنَعَ مِنِّي بَنِي مُدْلِجٍ بِصِلَتِهِمُ الرَّحِمَ، وَطَعْنِهِمْ فِي أَلِبَّاتِ الْإِبِلِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: فِي لَبَّاتِ الْإِبِلِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي يُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْإِحْسَانَ وَالصِّلَةَ يَدْفَعَانِ مِيتَةَ السُّوءِ وَالْمَكَارِهَ
٢٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ السُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: " إِنَّ خِلَالَ الْمَكَارِمِ عَشْرٌ تَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَلَا تَكُونُ فِي ابْنِهِ، وَتَكُونُ فِي الْعَبْدِ وَلَا تَكُونُ فِي سَيِّدِهِ، يَقْسِمُهَا اللَّهُ ﷿ لِمَنْ أَحَبَّ: صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَصِدْقُ الْبَأْسِ، وَإِعْطَاءُ السَّائِلِ، وَالْمُكَافَأَةُ بِالصَّنَائِعِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَحِفْظُ الْأَمَانَةِ، وَالتَّذَمُّمِ لِلْجَارِ، وَالتَّذَمُّمِ لِلصَّاحِبِ، وَقِرَى الضَّيْفِ، وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَاءُ "