102

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

أقدر على الماء ويشتد ذلك علي، فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك (1) فان وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك " (2). 161 - وسئل عليه السلام " عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة " (3). 162 - وقال محمد بن النعمان لابي عبد الله عليه السلام: " أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به وليس عليك شئ " (4). 163 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " في طين المطر: إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله، وإن كان طريقا نظيفا لم يغسله " (5). 164 - وسأل أبو الأعز النخاس أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني أعالج الدواب فربما خرجت باليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها (6) فينضح على

---

(1) قيل: هذا الخبر متروك عند الاصحاب كما نبه عليه الشهيد (ره) في الذكرى. (2) " فقل هذا من ذاك " أي هذا الذى وجدت على الثوب أو البدن من رطوبة من ذاك الريق الذى مسحته على الذكر في غير محل البول لا من البول الباقي على الذكر (مراد) ولعل المراد مسح ما عدا مخرج البول بالريق لاجل أنه لو رأى بللا بعد ذلك حمله على أنه من الريق لا من البول. (سلطان) (3) لعل المراد اليوم بليلته وهذا اطلاق شايع. (مراد) (4) حمل على ما لم تكن فيه أجزاء النجاسة مميزة. وقال المولى المجلسي: الخبر حسن كالصحيح دل على طهارة ماء الاستنجاء ظاهرا ويؤيده أخبار آخر، وقيل بالعفو دون الطهارة. (5) لعل المراد غسله استحبابا (مراد) والمشهور بين الاصحاب استحباب ازالة طين المطر بعد مضى ثلاثة أيام بعد انقطاعه وانه لا بأس في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة (الشيخ محمد). (6) طريق الصدوق إليه حسن وطريق الكليني إليه صحيح وله كتاب هو معتمد الصدوقين وعمل به أكثر الاصحاب ويعارضه أخبار أخر عنهم عليهم السلام بالامر بغسل أبوال الدواب دون أرواثها وحملها أكثر الاصحاب على الاستحباب جمعا بين الاخبار وظاهر بعضهم وجوب الاجتناب وهو الاحوط (م ت) وقوله " برجلها " في بعض النسخ " بيدها ورجليها ".

--- [ 71 ]

Page 70