Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
المولود واجب (1)، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل ميتا (2) واجب، وغسل المحرم واجب (3)، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب (4) إلا من [ به ] علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم واجب، ويستحب أن لا يدخله الرجل إلا بغسل (5) وغسل المباهلة واجب (6)، وغسل الاستسقاء واجب (7) وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين لا تتركه فإنه يرجى في إحدهما ليلة القدر، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى لا أحب تركهما، وغسل الاستخارة يستحب " (8).
---
(1) حمل على تأكد الاستحباب وذهب بعضهم إلى وجوبه وقال: يجب حين الولادة ولابد فيه من النية وهو متروك والمراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما رواه الشيخ (ره) عن سماعة عن أبى عبد الله (ع) قال: " وغسل المولود مستحب لانه خرج من محل الخبث واستحب غسله ". (2) في بعض النسخ " غسل من مس ميتا " ولعله تفسير. (3) يعنى حين يريد الاحرام للحج أو العمرة تجوزا، فالاكثر على الاستحباب وذهب بعضهم إلى الوجوب. (م ت) (4) أي زيارة البيت وطوافه. (5) قرينة على ارادة تأكيد الاستحباب من الوجوب. (سلطان) وقال الفاضل التفرشى: ذكر ذلك بعد ما ذكر أنه واجب وهو دال على تأكيد الاستحباب كما في نظائره لعله للفرق بين الرجل والمرأة، فاستحبابه للمرأة مقيد بكون الدخول لقصد الزيارة وللرجل مطلقا. (مراد) (6) وهو الرابع والعشرون من ذى الحجة على المشهور، وقيل الخامس والعشرون منه (مراد). (7) يعنى لصلاة الاستسقاء أو الاعم منها ومن الدعاء للاستسقاء (م ت). (8) ظاهره الاستحباب مطلقا والمشهور أنه لصلاة الاستخارة التى وردت فيها الغسل ويحمل هذا المطلق على ذلك المقيد (م ت). وقال الفاضل التفرشى: ظاهره يدل على استحبابه لكل استخارة لئلا يتأخر البيان عن
--- [ 80 ]
Page 79