Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
ومن أراد الاستنجاء فليمسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الانثيين ثلاث مرات ثم ينتر (1) ذكره ثلاث مرات، فإذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل: " الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا " ويصب على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول، يصبه مرتين هذا أدنى ما يجزي، ثم يستنجي من الغائط (2) ويغسل حتى ينقي ماثمة، والمستنجي يصب الماء إذا انقطعت درة البول (3). ومن صلى فذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة، ومن نسي أن يستنجي من الغائط (4) حتى صلى لم يعد الصلاة، ويجزي في الغائط الاستنجاء بالحجارة (5) والخزف والمدر. 60 - وقال الرضا عليه السلام: " في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج (6) ولا يدخل فيه الانملة ". ولا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك (7). 61 - وروي " أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته " (8).
---
(1) النتر: جذب الشئ بشدة، ومنه نتر الذكر في الاستبراء. (2) ظاهر الكلام مخالف لما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 17 باسناده عن عمار الساباطى ففيه " سئل الصادق (ع) إذا أراد الرجل أن يستنجى بالماء يبدء بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالاحليل " وحمل الخبر على الاستحباب، وعلل كلام الصدوق بان لا تنجس اليد بالغائط عند الاستبراء. وقدم الشيخ المفيد الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول في المقنعة. (3) الدرة - بالكسر والتشديد -: السيلان. (4) يدل على كلامه بعض الاخبار الصحيحة وفى كثير منها أنه لا يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، وفى كثير منها لا يعيدهما، وفى صحيحة على بن مهزيار يعيد الصلاة في الوقت لا في خارجه، والذى يظهر من الاخبار باعتبار الجمع بينهما أن اعادة الوضوء على الاستحباب وكذا اعادة الصلاة خارج الوقت، وفى الاعادة في الوقت نظر الاحوط الاعادة (م ت). (5) ولا يكتفى بذوات الجهات ولا خلاف فيه، والخلاف في اجزاء أقل من الثلاث. (6) الشرح - بالشين المعجمة والجيم -: حلقة الدبر. (7) كما في رواية صفوان عن الرضا (ع) انه قال: " نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط - الحديث " التهذيب ج 1 ص 8 وحمل الكراهة. (8) رواه المصنف مسندا في العلل ص 104 والعيون ص 151.
--- [ 32 ]
Page 31