78

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجل، إبدأ بما بدأ الله به ". وكذلك في الاذان والاقامة، فابدأ بالاول فالاول، فإن قلت : حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت حي على الصلاة. 90 - وروي في حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه " أنه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره " (1)، وقد روي " أنه يعيد على يساره " (2). 91 - وقال الصادق عليه السلام: " اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا ". 92 - وقال الصادق عليه السلام: اغسل يدك من النوم مرة " (3).

---

شيئا أخره الله عزوجل على شئ قدمه. وقال الفيض (ره) قوله " تابع بين الوضوء " أي اجعل بعض أفعاله تابعا مؤخرا وبعضها متبوعا مقدما من قولهم تبع فلان فلانا إذا مشى خلفه فيدل على وجوب الترتيب لا على ترك الفصل والانقطاع. (1) قوله: " روى في حديث آخر " يمكن التوفيق بين الروايتين بحمل الرواية الاولى على أن التذكر كان بعد غسل اليسار قبل غسل اليمين والثانية على أنه كان بعد غسل اليدين وحينئذ فاطلاق الاعادة على غسل اليمين اما من باب المشاكلة أو باعتبار أصل الغسل أي يعيد الغسل كائنا على يمينه وبحمل الاولى على ما إذا كان قد غسل اليمين بقصد أنه المأمور به على هذا الوجه أي بأن يغسله بعد غسل اليسار وان كان ساهيا في ذلك، والثانية على أنه غسله لا من هذه الحيثية بل من حيث انه جزء الوضوء وان كان بالغسل الحكمى المستمر كما في سائر الاجزاء، واما حمل الرواية الاولى على ما إذا غسل اليمين بعد اليسار وقد جف اليمين فيعيد عليه ففى غاية البعد على أن جفاف الوجه على هذا التقدير أولى حيث توسط غسل اليسار بين غسله وغسل اليمين فحينئذ ينبغى أن يستأنف الوضوء (مراد). (2) يعنى أن في حديث آخر أنه لابد لمن غسل يديه بغير ترتيب من اعادة غسلهما جميعا وقد روى الاكتفاء بغسل اليسار وحدها. (وافى) (3) ظاهر الاخبار الاستحباب لادخال الاناء لرفع النجاسة الوهمية أو القذارة فلو توضأ من الابريق أو الحوض لم يكن مستحبا لاطلاق بعض الاخبار (م ت).

--- [ 47 ]

Page 46