Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
106 - وقال الصادق عليه السلام: " إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان البرد فزع فلم يجد البرد " (1). فإذا كان مع الرجل خاتم فليدوره (2) في الوضوء، ويحوله عند الغسل. 107 - وقال الصادق عليه السلام: " وإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد ". وإذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها فانه لا يدري أين باتت يده (4). وزكاة الوضوء أن يقول المتوضي: " اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة
---
عدم لحدث واصابة الماء فيكون كل منهما موجبا لبقائه فيكون اصابة الماء موجبا بقاء التيمم تحقق الحدث أم لا ومثله عبارة الشرايع في ماء الاستنجاء فانه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقه نجاسة من خارج. (مراد) (1) التصفيق: الضرب الشديد الذى يسمع له صوت. وقوله " ناعسا " وكذا " وان كان البرد " يشعر ان باختصاص التصفيق بالحالين فلا ينافى ما في الكافي ج 3 ص 28 والتهذيب ج 1 ص 102 من حديث عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا " والشن التفريق فيحمل التصفيق على جوازه والشن على غيرهما كما قال التفرشى وجمع الشيخ بينهما بحمل التصفيق على جوازه والشن على أنه الاولى، وقد يحمل أحدهما على الندب والاخر على الجواز. (2) التدوير: التحويل وفى نسخة " فليدره " والتدوير محمول على أن لا يكون الخاتم مانعا من وصول الماء. وكلام المؤلف مضمون خبر في الكافي ج 3 ص 45. (3) ذلك لان مرجعه إلى الشك بعد الفراغ ولا يعتد به. (4) كما في خبر عبد الكريم بن عتبة عن الصادق (ع) في الكافي ج 3 ص 11 والتهذيب ج 1 ص 12 وحمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب. وفيهما وفى العلل زاد في آخره " فيغسلهما ".
--- [ 52 ]
Page 51