Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
للمحرم، ويكره السواك في الحمام لانه يورث وباء الاسنان، والسواك من الحنيفية وهي عشر سنن: خمس في الرأس وخمس في الجسد، فأما التي في الرأس فالمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب (1) والفرق لمن طول شعر رأسه، ومن لم يفرق شعر رأسه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار (2). وأما التي في الجسد: فالاستنجاء، والختان (3)، وحلق العانة، وقص الاظفار ونتف الابطين (4). 118 - وقال الباقر الصادق عليهما السلام: " صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ". 119 - وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام في السواك: " لا تدعه في كل ثلاثة أيام ولو أن تمره مرة واحدة ". 120 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: " اكتحلوا وترا، واستاكوا عرضا " (5). 121 - وترك الصادق عليه السلام: " السواك قبل أن يقبض بسنتين وذلك أن أسنانه ضعفت ".
---
= مع أنه عام البلوى، ولو كان واجبا لوصل الينا، لكن يلزم من كلام الاصحاب ذلك لانهم قالوا بحرمة فضلات الانسان من النخامة والبصاق مع الخروج من الفم وغيرهما فالاحتياط التام في المج. (م ت) (1) روى المؤلف في الخصال ص 271 بمضمون كلامه هذا خبرا عن موسى بن جعفر عليهما السلام وليس فيه قوله " ومن لم يفرق - الخ " (2) الفرق يكون لمن اتخذ شعرا مستحبا والرواية بانه " إذا لم يفرقه فرق بمنشار من نار " محمول على شدة الاستحباب أو على ترك اعتقاد المشروعية أو أنه يمنع المسح في الوضوء على البشرة. (كنز العرفان) (3) الختان قبل البلوغ استحبابا وبعده واجبا مطلقا. (4) لعل المقصود ازالة شعرها وذكر الحلق مبنى على أن النورة لم تكن في زمن ابراهيم عليه السلام بل كانت ازالة شعرها بالحلق وكذا الكلام في نتف الابطين. (مراد) (5) " عرضا " أبأن يمر السواك على عرض الاسنان.
--- [ 55 ]
Page 54