96

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا (1) إن لم ينفرج " (2). 145 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء ". 146 - وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر (3) يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان إقامتين، ويفعل ذلك في الصبح " (4). 147 - وسأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا، قال لا شئ عليه ولا يتوضأ " (5).

---

(1) اشارة إلى أن المراد بالرقود النعاس إذ الغالب عند عدم انفراج الاعضاء وبقائها على حالها لا يحصل النوم الذاهب للعقل، ويمكن حمل الكلام على التقية (مراد). (2) محمول على النعاس الذي يسمع الصوت معه، أو على التقية لموافقتة لمذهب كثير من العامة في أن النوم بنفسة ليس بناقض لى باعتبار خروج الريح ، والظاهر من الصدوق أنه عمل به كما نقل عنه، والعمل على المشهور، ولو احتاط بالنقض بحدث والوضوء بعده كان أو اولى خروجا من خلافه (م ت). (3) يدل على أن من به السلس يكفيه وضوء واحد للصلاتين والمشهور خلافه (سلطان) وقال بعض: لعل الجمع بين الصلاة لعدم اعادة الاذان لانه إذا فصل بينهما يستحب الاذان، أو لعدم تعدد الوضوء لكل صلاة، العدم وقوع الحدث الكثير. والطريق صحيح. (4) قيل: الظاهر أن اسم الاشارة راجع إلى اتخاذ الكيس ويتحمل أن يرجع إلى أصل الوضوء والى جميع ما تقدم ويكون الجمع مع صلاة الليل. وقال التفرشى: قوله: " يؤخر الظهر " أي يوقعها في آخر فضيلتها ويوقع العصر في أول وقتها ليقع كل منهما في الفضيلة، ويستفاد من ظأهر الحديث جواز الاتيان بصلاتين بوضوء واحد لمن به السلس. (5) الطريق موثق أو حسن ورواه الكليني ج 3 ص 19 وظاهره الاطلاق وحمل على ما بعد الاستبراء لاخبار أخر (م ت).

--- [ 65 ]

Page 64