Manāhij al-aḥkām
مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
Your recent searches will show up here
Manāhij al-aḥkām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edition
الأولى
Publication Year
1420 AH
مع العقب، ففي الصحاح الاكتفاء بالدرع والمقنعة (1)، وبه والملحفة (2)، وغير ذلك.
والاستدلال للقول الثاني بأن بدن المرأة عورة، فيجب ستره مصادرة فيما نحن فيه، وفي غيره لا يفيد.
وتمسك ابن الجنيد ببعض الروايات مردود، لمعارضتها بما هو أقوى منها.
وأما الشعر فربما يقال: إنه لا يظهر من الأخبار وجوب سترها، فيكتفى بالقدر اليقيني.
ويمكن أن يقال: صحيحة زرارة - قال: درع وملحفة تنشرها على رأسها، وتجلل بها (3) - تدل على ذلك، إذ التجليل التعميم والتطبيق، سيما مع ملاحظة الأصول.
واستدل عليه الشهيد (رحمه الله) برواية فضيل في صلاة فاطمة (عليها السلام) " وليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها " (4). وهي مع سلامتها في دلالتها تأمل.
والأمة والصبية تصليان مكشوفة الرأس، للإجماع من العلماء، إلا من بعض العامة، نقله غير واحد من أصحابنا (5)، وللنصوص المستفيضة، منها الصحاح (6).
وقيل: يستحب الستر لهما (7)، ولا دليل له، بل يمكن القول باستحباب الكشف في الإماء، كما يستفاد من النصوص، ليتميزن عن الحرائر.
وإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يعطي عدم التفرقة بين القن والمدبرة، والمكاتبة المشروطة أو المطلقة التي لم يؤد شيئا، وأم الولد. والصحيح ناطق بأكثرها (8).
Page 113
Enter a page number between 1 - 776