Your recent searches will show up here
Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
مستوعب الوجه مسح اليدين إلى المرفقين (1)، والآية (2) والأخبار (3) حجة عليه.
(الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك) من الزند إلى أطراف الأصابع. ويجب إدخال جزء من الذراع من باب المقدمة، والبدأة بالزند، ولو كان له يد زائدة وجب مسحها إن كانت في الزند أو ما تحته أو لم تتميز عن الأصلية، وإلا اقتصر على الأصلية.
(السادس: نزع الحائل) بين الماسح والممسوح، أو بين الأرض والبشرة، حالة الضرب (كالخاتم) مع الإمكان، ومع عدمه- كالجبيرة- يمسح بها وعليها كالطهارة المائية.
(السابع: الترتيب) بين الأعضاء الممسوحة، (كما ذكر) في العبارة، يبدأ بالضرب، ثم يمسح الجبهة، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى؛ للنص (4)، والإجماع، والتأسي. فلو أخل به استدرك ما يحصل معه الترتيب.
(الثامن: الموالاة وهي المتابعة) بين الأعضاء، بحيث لا يقع بينها تراخ يعتد به.
ولا ريب في اعتبارها على القول بوجوب اعتبار ضيق الوقت في فعل التيمم، وعلى غيره فللفاء المقتضية للتعقيب بغير مهلة في الآية (5). وكل من أوجب المتابعة بين الضرب والمسح أوجبه بين باقي المسحات، وللتأسي.
وهل هي شرط في الصحة، فيبطل التيمم بالإخلال بها، أم هي واجبة لا غير، فيأثم بتركها؟ وجهان.
Page 132