Your recent searches will show up here
Al-Maqāṣid al-ʿAliyya fī Sharḥ al-Risāla al-Alfiyya
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
الثلاثة السابقة.
، حتى لو نقى المحل بالطاهر ثم أكمل العدد بنجس جاف لم يطهر، ومنه المستعمل قبل طهارته لو كان نجسا.
، كما لو أزال جرم الغائط وبقيت الرطوبة ثم جفت بحرارة الشمس والهواء، فإنه لا يطهر؛ لعدم وصفه بالطاهر.
، وغيره إذا انسد الطبيعي أو اعتاد الخارج من غيره، وضابطه كونه ناقضا؛ لصدق الاستنجاء حينئذ.
، فإنه لا يطهر، خلافا للمرتضى حيث طهر الصقيل بالمسح (1).
، والمراد بغير المتعدي: ما لازم المخرج وحواشيه، وبالمتعدي: ما جاوز ذلك وإن لم يبلغ الأليتين.
، فإنه لا يطهره إلا الماء عندنا؛ للنص (2)، ولعدم عموم البلوى به الذي هو مناط التخفيف.
(من الغائط) البول، فإنه لا يطهره شيء سوى الماء عندنا، والأخبار عن أهل البيت (عليهم السلام) متواترة به (3)، فلا يسمح الاستبعاد وتوهم كونه أولى بالتخفيف من الغائط.
لغة: ما انخفض من الأرض (4)، ومنه الحديث، وهو أن رجلا قال للنبي (صلى الله عليه وآله): يا رسول الله قل لأهل الغائط يحسنوا
Page 149