Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
فنقل حنبل: إذا قدم في بعض النهار أمسك عن الطعام وقضى ذلك اليوم. فظاهر هذا وجوب الإمساك، لأن كل معنى لو وجد قبل شروعه في الصوم لزمه به الصوم، فإذا وجد في أثناء النهار لزمه الإمساك أصله ثبوت الهلال يوم الشك لو ثبت يوم الشك أن الهلال كان بالأمس لزمه الإمساك بقية النهار، # كذلك يقال في السفر مثله، ونقل الأثرم: إذا قدم مفطرا ينبغي أن يتوقى الأكل في الحضر وكذلك الحائض، وكذلك نقل ابن منصور: إذا قدم مفطرا وقد طهرت امرأته من حيضها ما أحب أن يغشاها. فظاهر هذا: أن الإمساك على طريق الاستحباب لا عن طريق الوجوب. لأن كل من لم يلزمه إمساك أوله ظاهرا أو باطنا لم يلزمه إمساك آخره كالمسافر إذا استدام السفر، وكذلك يتخرج في الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق، هل يلزمهم الإمساك بقية اليوم؟ على روايتين، وكذلك المريض إذا برىء وقد أكل، والصبي إذا بلغ وقد أكل هل يلزمهما الإمساك؟ على روايتين، فأما إذا بلغ الصبي، ولم يأكل، وبرىء المريض ولم يأكل، لزمهما الإمساك رواية وحدة، (وكذلك المسافر إذا قدم وهو صائم لم يجز له الفطر رواية واحدة، لأن الرخصة أتت مع بقاء العبادة، فهو كما لو حضر وهو متلبس بالصلاة فإنه يتمها.
:
1 - مسألة: واختلفت في الكافر إذا أسلم في أثناء النهار، هل يلزمه قضاء ذلك اليوم، والصبي إذا بلغ في أثناء النهار، والمجنون إذا أفاق.
Page 263