207

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

فظاهر هذا وجوب الترتيب والدم جميعا، ويتخرج رواية أخرى لا دم عليه بناء على ما تقدم إذا حلق قبل أن ينحر لا دم عليه على إحدى الروايتين كذلك هاهنا يتخرج على روايتين فإن قلنا لا دم عليه فوجهه ما روى عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى عام حجة الوداع والناس يسألونه فأتاه رجل فقال: لم أشعر حتى حلقت قبل أن نحرت، فقال: (افعل ولا حرج)، فأتاه آخر فقال: لم أشعر حتى نحرت ثم رميت فقال: (افعل ولا حرج) فما سئل يومئذ عن شيء أو أخر إلا وقال: افعل ولا # حرج، فأخبر أنه لا حرج على من حلق قبل أن ينحر، ورفع الحرج ينفي وجوب الدم إذ لو كان الدم واجبا لما أخر البيان عند الحاجة، وإذا قلنا يجب الدم، وهو أصح فوجهه أن هذا ترتيب واجب يدل عليه قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم.

فأمر بقضاء التفث، وهو الحلاق بعد الذبح، وحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق وقال: خذوا عني مناسككم.

Page 287