Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
ونقل الميموني فيمن وطىء وقد بقي عليه شوط: الدم ولكن يأتي ببدته أرجو أن يجزئه، ووجه هذه الرواية ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من وطىء بعد التحلل فحجه تام وعليه بدنة، ولأنه وطء في # الإحرام قبل إباحة الوطء، فوجبت عليه بدنة، كما لو وطىء قبل رمي الجمرة، وإذا قلنا: تجب شاة، وهو أصح فوجهه أنه استمتاع لا يفسد الحج فلم يوجب البدنة دليله واللباس والطيب والحلاق وتقليم الأظافر.
وجوب كفارة الوطء على المرأة المطاوعة:
26 - مسألة: إذا وطئها في الحج وهي مطاوعة هل يجب عليها بدنة؟
وقد نقل مهنا عنه في الصيام: لا كفارة عليها، فتخرج في الحج روايتان/ إحداهما: ألا كفارة عليها، والثانية عليها كفارة، والوجه لكل رواية ما تقدم في كتاب الصيام.
فإن أكرهها على الوطء، فنقل جعفر بن محمد ويعقوب بن بختان، لا كفارة عليها، لأنه لا يضاف الفعل إليها.
ونقل أبو طالب على كل واحد هدي أكرهها أو لم يكرهها، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه ولأنه ليس فيه أكثر من أنها معذورة، وهذا لا يسقط الكفارة كما لو وطىء ناسيا.
:
27 - مسألة: فإن وطىء ناسيا، فنقل أبو طالب ثلاثة في الحج العمد والنسيان سواء: إذا أتى أهله وإذا أصاب صيدا، وإذا حلق رأسه.
Page 290