212

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

32 - مسألة: فإذا قلنا إنها على التخيير على الرواية الصحيحة فقد اختلفت الرواية في كيفية التخيير على روايتين: إحداهما: أنه مخير بين إخراج # المثل من النعم، وبين أن يقوم المثل دراهم والدراهم طعاما فيتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوما هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية البغوي فقال: يكفر على ما في الآية، وكذلك الميموني نقل عنه: إن أعطى طعاما جعله في أهل مكة، فإن أراد أن يصوم بدل الطعام صام. والرواية الثانية: لا إطعام في جزاء الصيد وإنما هو مخير بين المثل والصيام فأما الإطعام فإنما ذكر في الآية لأجل الصيام. قال في رواية الأثرم وقد سئل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: إذا جعل الإطعام ليعلم الصيام، فإن قلنا: بهذه الرواية وأنه لا مدخل للإطعام فيها فوجهه أنها نفس مضمونة بالكفارة فلا يكون للإطعام مدخل فيها، دليله الآدمي، وإذا قلنا: له مدخل فيها، وهو أصح فوجهه قوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قنص لعى الإطعام.

الصيام عن الإطعام في جزاء الصيد

:

33 - مسألة: واختلفت عن كم يصوم يوما؟

فنقل حنبل وابن منصور: يصوم عن كل صاع بر يوما.

Page 293