121

Masāʾil ḥarb al-Kirmānī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٤٧ - باب: من زوج ابنته، وأخذ شيئًا
سألتُ أحمدَ، قلتُ: رجل يزوج ابنته على أن يُعَطى شيئًا؟
قال: لا بأس بذلك.
حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا شريك، عن أبى إسحاق، عن مسروق: أنه زَوّج بنته من

1 / 292