٥٤ - باب: هل للمشرك من ولاية؟
قلتُ لأحمدَ: امرأة أبوها نصراني، وأخوها مسلم، من يزوجها؟
قال: الأخ.
قلتُ: فهل للمشرك من الولاية شئ؟
قال: لا بتةً.
وسألتُ إسْحاقَ قلتُ: رجل مجوسي له بنت مسلمة، هل يزوجها الأب؟
قال: لا يزوجها الأب ولكن يزوجها بعض قرابتها من المسلمين ممن يخبروا النكاح (بنو العم وغيرهم.
حدثنا أبو هشام (١)، نا حسان بن إبراهيم، قال: قال سفيان في رجل مشرك زوَّج بنته وهي صغيرة برضاء منها، وأبى أولياؤها من المسلمين ذلك) (٢).
قال: إذا زوجها أبوها، وقد بلغت برضا منها كفؤًا كان
(١) هو محمد بن نصر الكرماني.
(٢) ما بين القوسين من الهامش.