105

Masālik al-afhām ilā tanqīḥ sharāʾiʿ al-islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

[السادس: لا يصح طلاقها]

السادس: لا يصح طلاقها، إذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضر معها. (1)

[السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل]

السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل. وكيفيته مثل غسل الجنابة، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون الصلاة. (2)

اختلاف الأسباب. ويصدق تكرر الوطء بالإدخال بعد النزع وإن كان في وقت واحد. ويتحقق الإدخال بما يوجب الغسل لأنه مناط الوطء شرعا. ومثله القول في تكرر الإفطار في رمضان مطلقا.

قوله: «وزوجها حاضر معها».

(1) أو في حكم الحاضر، وهو الغائب دون المدة المسوغة للطلاق. كما أن الحاضر الذي لا يمكنه العلم بحالها- كالمحبوس- في حكم الغائب.

قوله : «وقضاء الصوم دون الصلاة».

(2) المستند النص (1)، وفي بعض الأخبار (2) تصريح بعدم التعليل وأن ذلك مما يدل على بطلان القياس. وروى الحسن بن راشد عن الصادق (عليه السلام) حين سأله عن الوجه في ذلك فقال: «إن أول من قاس إبليس» (3)، فلا معنى لتحمل الفرق بعد ذلك.

Page 65