رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين. ويجوز منكوسا. وليس بين الرجلين ترتيب (1). وإذا قطع بعض موضع المسح، مسح على ما بقي، فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم.
ويجب المسح على بشرة القدم (2)، ولا يجوز على حائل من خف أو غيره، إلا للتقية (3) أو الضرورة، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، وقيل: لا تجب إلا لحدث، والأول أحوط.
[مسائل ثمان:]
مسائل ثمان:
[الاولى: الترتيب واجب]
الاولى: الترتيب واجب في الوضوء، [يبدأ غسل] الوجه قبل اليمنى، واليسرى بعدها، ومسح الرأس ثالثا، والرجلين أخيرا، فلو
الجواز بغير المقدار الزائد.
قوله: «وليس بين الرجلين ترتيب».
(1) بل الأصح وجوب تقديم اليمنى فلا يجزي العكس ولا المعية.
قوله: «ويجب المسح على بشرة القدم».
(2) يعلم من قوله: «بشرة القدم» مع قوله في الرأس: «مسح الشعر أو البشرة» عدم إجزاء المسح على الشعر المختص بالقدم إذا قطع الخط الذي يحصل به مسمى المسح، وهذا هو الحق، والفارق النص (1). ولا يشترط في خط المسح المتصل الاستقامة، فلو حصل مع المسح على الشعر اتصال ولو بالاعوجاج كفى.
قوله: «الا لتقية».
(3) فيجوز المسح على الخف لا على غيره لعدم فرض التقية فيه. ويشترط في جواز المسح عليه عدم تأدي التقية بغسل الرجلين، وإلا قدم على المسح عليه لأن الغسل أقرب الى الواجب. ولو عدل إلى مسح بشرة الرجلين في موضع التقية بأحدهما بطل الوضوء للنهي المفسد للعبادة.
Page 39