71

وقال الإمام الشيرازي في المهذب : وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين : أحدهما أن يكون صفيقا لا يشف والثاني أن يكون منعلا قال شارحه النووي : وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ وغيرهم . ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين . ثم قال النووي : والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي جاز كيف كان وإلا فلا . اه 2 - مذهب الحنفية في الجوربين

Page 69